فتحت وزارة العمل تحقيقـــا إثر رفض التأمينات الاجتماعية قـبــــول قرار الهيئة العليا لتســويـــة الخلافات العمالية بشــــأن ثبوت العجز المهني بنسبة 70 في المائة للمواطن عيد الصواط إثر تعــــرضه لحادث مروري قبل 5 سنوات نتج عـــنـــه كســــور في العمود الفـقـــري وانزلاقــــات غضروفية وإصابات في منطقة الرأس وصرع غير متحكم فيه.
وفي الوقت الذي أثبت ذلك أكثر من 20 تقريرا طبيا من عدة مستشفيات حكومية وهيئات ولجان طبية، إلا أن التأمينات الاجتماعية رفضت ذلك بحجة عدم اعترافها بالهيئات وأن اعترافها بالحالة يكون عن طريق اللجنة الطبية الاستئنافية التابعة لها.
يروي المواطن الصواط والذي كان يعمل مهندسا في الفحص الدوري في الطــائف أنــه تعرض لحادث مروري عـــام 1427 هـ فـي الدمام ونـتـــج عـــنه كســــور فـــــي العــمــود الـفـقـــري وإصــابات أخـــرى فــــي الـــرأس، وتقـــرر على ضــــوء ذلك ثبــوت عجــزه عـــــن العمل بنسبة 15 في المائـــــة، وحرصا منه على العمل عــــاد إلى عـمـله، ولكنه تعرض لانتكــاســـة مضاعــفــة، بعدها تمت إحالتـه للتأمينــات الاجتماعــيـة والتي وجهــته لمراكز التأهـيـــل لمدة تــــزيــد عـــلى 6 أشهر، ورغم ذلك أغـلـقـــت المــــؤسســــة ملفه لديها، فتقـــدم حينها بطلب عجز غير مهني بناء على توصيـــــة مكــتـــب التأمـيـنـات في الطائف والـــذي أثــبت العجـــز بموجب اللجنة الطبية التابعة له والذي رفض من قبل اللجنة الطـبـيـــة لعـــدم ثبوت العجز.
وصدر قرار الهيئة الابتدائـيـــة لـتـســويـــــة الخلافات العمالية بأن العجز بنسبة 70 في المائة، إلا أن التــأميـنــات أصرت على موقــفـهـــا بعدم الاعتراف به.
وعليه يطالب الصواط بتنفيذ قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، المتضمن ثبوت عجزه عن العمل المؤيد بقرار الهيــئــة الابتدائية والمبني عـــلى قرار الهيئة الطـبيــة الـعـامة التابعة لوزارة الصحة والمتضمن أيضا ثبوت العجز بنسبة 70 في المائة، فضلا عن تعويضه. إلى ذلــك، أوضــــح مـصـــــدر مســـؤول في التأمـيـنــات الاجتمــاعــيـــة أنه تم التعامل مع الحالة وفقا للأنظـــمـــة واللوائح الـــتي تتعلق بالعجز المهني، لافـتـــا إلى أن تقـــارير اللجنة الطبية الاستـئـنـافـيـة هي الجهة الطـبـيـة التي يعتد بها في مثل هذه الحالات.
وفي الوقت الذي أثبت ذلك أكثر من 20 تقريرا طبيا من عدة مستشفيات حكومية وهيئات ولجان طبية، إلا أن التأمينات الاجتماعية رفضت ذلك بحجة عدم اعترافها بالهيئات وأن اعترافها بالحالة يكون عن طريق اللجنة الطبية الاستئنافية التابعة لها.
يروي المواطن الصواط والذي كان يعمل مهندسا في الفحص الدوري في الطــائف أنــه تعرض لحادث مروري عـــام 1427 هـ فـي الدمام ونـتـــج عـــنه كســــور فـــــي العــمــود الـفـقـــري وإصــابات أخـــرى فــــي الـــرأس، وتقـــرر على ضــــوء ذلك ثبــوت عجــزه عـــــن العمل بنسبة 15 في المائـــــة، وحرصا منه على العمل عــــاد إلى عـمـله، ولكنه تعرض لانتكــاســـة مضاعــفــة، بعدها تمت إحالتـه للتأمينــات الاجتماعــيـة والتي وجهــته لمراكز التأهـيـــل لمدة تــــزيــد عـــلى 6 أشهر، ورغم ذلك أغـلـقـــت المــــؤسســــة ملفه لديها، فتقـــدم حينها بطلب عجز غير مهني بناء على توصيـــــة مكــتـــب التأمـيـنـات في الطائف والـــذي أثــبت العجـــز بموجب اللجنة الطبية التابعة له والذي رفض من قبل اللجنة الطـبـيـــة لعـــدم ثبوت العجز.
وصدر قرار الهيئة الابتدائـيـــة لـتـســويـــــة الخلافات العمالية بأن العجز بنسبة 70 في المائة، إلا أن التــأميـنــات أصرت على موقــفـهـــا بعدم الاعتراف به.
وعليه يطالب الصواط بتنفيذ قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، المتضمن ثبوت عجزه عن العمل المؤيد بقرار الهيــئــة الابتدائية والمبني عـــلى قرار الهيئة الطـبيــة الـعـامة التابعة لوزارة الصحة والمتضمن أيضا ثبوت العجز بنسبة 70 في المائة، فضلا عن تعويضه. إلى ذلــك، أوضــــح مـصـــــدر مســـؤول في التأمـيـنــات الاجتمــاعــيـــة أنه تم التعامل مع الحالة وفقا للأنظـــمـــة واللوائح الـــتي تتعلق بالعجز المهني، لافـتـــا إلى أن تقـــارير اللجنة الطبية الاستـئـنـافـيـة هي الجهة الطـبـيـة التي يعتد بها في مثل هذه الحالات.